تحريم نكاح المتعة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الفتح سليم عن أحمد بن محمد الخشاب عن أبو الحسن عن أبو بكر بن أبي داود عن أبو الأزهر المصري عن مؤمل بن إسماعيل العدوي عن عكرمة بن عمار العجلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبو هريرة الدوسي
٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ، الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ»