الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

بَاب " [السَّعُوطِ] (١) بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ الْبَحْرِيِّ": وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكافُورِ والْقافُورِ مِثْلُ ﴿كُشِطَتْ﴾: نُزِعَتْ، وَقَرَأَ عَبْدُ اللهِ: كُشمِطَتْ وَقُشِطَتْ (٢). وَقَال فِي بَاب "أَيَّ ساعَةٍ يَحْتَجمُ": واحْتَجَمَ أبو مُوسَى لَيلًا (٣). وَقَال فِي بَاب "السِّحْرِ": النَّفَّاثَاتُ: السَّواحِرُ، ﴿تُسْحَرُونَ﴾: تُعَمَّوْنَ (٤) (٥). وَفِي بَاب: هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرِ": قال قَتادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤَخذُ عَنِ امْرَأَتِهِ، أيحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ (٦)؟ قال: لا بأسَ بِهِ، إِنما يُرِيدُونَ الإِصْلاحَ، فَأَمّا ما يَنْفَعُ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ (٧). وَعَنْ يُونُس، عَنِ ابْنِ شِهابٍ فَسَأَلتهُ: هَلْ نَتَوَضَّأُ أَوْ نَشْرَبُ أَلْبانَ الأُتُنِ أَوْ مَرارَةَ السَّبُعِ أَوْ أَبْوال الإِبِلِ؟ قال: قَدْ (٨) كانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَداوَوْنَ بِها فَلا يَرَوْنَ (٩) بِذَلِكَ بأْسًا، فَأَمَّا أَلْبانُ الأُتُنِ فَقَدْ بَلَغَنا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِها، وَلَمْ يَبْلُغْنا عَنْ أَلْبانِها أَمْرٌ وَلا نَهْييٌ، وَأَمَّا مَرارَةُ السَّبُع، وذَكَرَ حَدِيث النَّهْي عَنْ أَكْلِ (١٠) كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١١). وَقَدْ تَقَدَّمَ، وتَقَدَّمَ أَيضًا النَّهْي عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.