الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ عن ابن عباس: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته
الْحَسَنُ: ﴿لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ (٦): الزّنَا، ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٦): تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (٩).