رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثنينِ، وَطَعَامُ الإثنينِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ) (١). وفي لفظ آخر: (طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَينِ، وَطَعَامُ رَجُلَينِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً). لم يخرج البخاري هذا الحديث حديث جابر. ٣٥٩٥ - (١٥٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَال: (الْكَافِرُ يأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ) (٢). ٣٥٩٦ - (١٥٧) وَعَنْ نَافِعٍ قَال: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ، وَيَضَعُ (٣) بَينَ يَدَيهِ قَال: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، قَال، فَقَال: لا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ يأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٤). لفظ البخاري في هذا الحديث: عَنْ نَافِعِ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ فَيَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا، فَقَال: يَا نَافِعُ لا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). ٣٥٩٧ - (١٥٨) وعَنْ عَمْرِو بْنِ دينَارٍ قَال: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). قَال: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٤). ٣٥٩٨ - (١٥٩) مسلم. عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (١). ٣٥٩٩ - (١٦٠) وَعَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْله (٢). و (٣) لم يخرج البخاري عن جابر بن عبد الله، ولا عن أبي موسى في هذا شيئًا. ٣٦٠٠ - (١٦١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِيَاهٍ (٤)، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ في مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٥). لم يخرج البخاري هذا اللفظ. ٣٦٠١ - (١٦٢) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ في مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) (٦).