أَنَسٌ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلا صُنِعَ. ٣٥٧٠ - (١٣١) ولمسلم أيضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (١) قَال: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي، قَال: فَقَرَّبْنَا إِلَيهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً (٢) فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ ويُلْقِي النوَى بَينَ إصْبَعَيهِ، وَيَجْمَعُ السَّبابَةَ وَالْوُسْطَى. قَال شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهَا إِنْ شَاءَ اللهُ: إِلْقَاءُ النَّوَى بَينَ الإِصْبَعَينِ، ثُمَّ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَال: فَقَال أَبِي: وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ادْعُ اللهَ لَنَا. قَال: (اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ) (٣). هَكَذا رَواهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، ورَوَاهُ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، وابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلَمْ يَشُكَّا في إِلْقَاءِ النَّوَى بَينَ الإِصْبَعَينِ. وفِي رِوَايةِ: وَوَطِئَة. وفي أخرى: طَعَامٌ وَوَطِئَة (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الألفاظ الزائدة في حديث أنس التي بعد (٥): وأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ. ولا أخرج مسلم عن عبد الله بن بسر (١) غير هذا الحديث الواحد. ٣٥٧١ - (١٣٢) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ (٦) (٧). ٣٥٧٢ - (١٣٣) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُقْعِيًا (١) يَأْكُلُ تَمْرًا (٢) (٣). وفي لفظ آخر: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ (٤) يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا (٥)، وفي آخر: أَكْلًا حَثِيثًا. لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا قوله: مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا. ٣٥٧٣ - (١٣٤) مسلم. عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيمٍ قَال: كَانَ ابْنُ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (٦)، قَال: وَكَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ (٧)، وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَينَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلا أَنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَال شُعْبَةُ: الإِذنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (٨). ولمسم في لفظ آخر: عَنْ جَبَلَةَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ (٩) الرَّجُلُ بَينَ التَّمْرَتَينِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. ٣٥٧٤ - (١٣٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (لا يَجُوعُ أَهْلُ بَيتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ) (١٠).