رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ الله يرضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعبدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ) (٢). وفِي لَفظٍ آخر: (وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا). وَلَمْ يَقُل: "وَلا تَفَرَّقُوا". لم يخرج البخاري عن أبي هريرة في هذا شيئًا. ٢٩٥٦ - (١١) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قال: (إِن الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهاتِ (٣)، وَوأدَ الْبَناتِ (٤)، وَمَنْعًا وَهاتِ (٥)، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضاعَةَ الْمالِ) (٦). وفِي لَفظٍ آخر: (إن الله حَرَّمَ ثَلًاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلاث حَرَّمَ عُقُوقَ الْوالِدِ وَوأدَ الْبَناتِ وَلا وَهَاتِ وَنهَى عَنْ ثَلاثٍ قِيلَ وَقال وَكَثْرَةِ السؤالِ وإضاعَةِ الْمالِ). وفِي لَفظٍ آخر: حَرَّمَ عَلَيكُمْ رَسُولُ الله ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيكُمْ". ولم يخرج البخاري هذا اللفظ: حَرَّمَ عَلَيكُمْ (١) رَسُولُ الله ﷺ. وله عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنهُ كانَ يَنْهَى عَنْ: قِيلَ وَقال، وَكَثْرَةِ السُّؤالِ، وإضاعَةِ الْمالِ، وَمَنْعٍ وَهاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهاتِ، وَوأدِ الْبَناتِ. وله أيضًا مثل ما تقدم لمسلم ﵀. ٢٩٥٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (إِذا حَكَمَ الْحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر) (٢). زاد في طريق آخر: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَال: هَكَذا حَدَّثَنِي أبو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. ٢٩٥٨ - (١٣) مسلم (٣). عَنْ (٤) عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَال: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إلَى عُبَيدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قاضِي سِجِسْتانَ: أَنْ لا تَحْكُمَ بَينَ اثْنَينِ وأنْتَ غَضْبانُ، فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لا يَحكُمْ أحدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غَضْبانُ) (٥).