الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنس؛ أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ) (٧). فَقَالتْ أُمُّ الرَّبِيع: يَا رَسُولَ اللهِ أَيقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ، لا وَاللهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقال النبِي ﷺ: (سُبْحانَ الله، يا أُمَ الرَّبِيع الْقِصاصُ كِتابُ الله). قالتْ: لا والله لا يُقْتَصُّ مِنْها أَبَدًا. قَال: فَما زالتْ حَتى قَبِلُوا الدِّيَةَ. فَقال رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ) (١) (٢). خرَّجه البخاري في باب "الصلح في الدية" من كتاب "الصلح"، عَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ (٣)، وهِي: ابْنَةُ النضرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جارِيَةٍ فَطلبُوا الأرْشَ (٤)، وطَلبوا الْعَفْوَ فَأَبَوا (٥)، فَأَتَوْا النبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصاصِ، فَقال أَنَسُ بْنُ النضْرِ: أتكْسَرُ ثَنِيَّةُ الربيع (٣) يا رَسُولَ اللهِ، لا والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، قَال: (يا أَنَسُ كِتابُ الله تَعالى الْقِصاصُ). فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ). وفِي طَرِيق أخرى: فَرَضِي القَومُ وَقَبِلُوا الأرْشَ خرَّجه في "التفسير". وذَكَر في باب "دية الأصابع": عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (هَذِهِ وَهَذِهِ سَواءٌ). يَعْنِي الْخِنْصَرَ والإِبْهامَ (٦). ما يُحِلُّ دَمَ المُسلِمِ والنَّهِيُ أَن يُقْتَلَ مُسلِمٌ بِكافِر

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.