الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) (١١). خرَّجه (١٢) في باب "النذر فيما لا يملك"، وباب "النذر في الطاعة". ٢٨١٣ - (٨) وخرّج البخاري في باب "من مات وعليه نذر"، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنةً بَعْدُ (١). ٢٨١٤ - (٩) وفِي البابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النبِيَّ ﷺ فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنهَا مَاتَتْ (٢) قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، فَقَال لَهُ (٣) النبِيُّ ﷺ: (لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ). قَال: نَعَمْ. قَال: (فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) (٤). وفي آخر (٥): إِنَّ أُمِّي. ٢٨١٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النبِيَّ ﷺ رَأَى شَيخًا يُهَادَى (٦) بَينَ ابْنَيهِ، فَقَال: (مَا بَالُ هَذَا؟ ). قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: (إِنَّ اللهَ ﷿ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٧).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.