الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٧٣٢ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: قَال رَسُولُ الله ﷺ (٦): (مَنْ كَانَ لَهُ (٧) شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (٨) أَوْ نَخْلٍ فَلَيسَ لَهُ أَنْ يبيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِه تَرَكَ) (٩).