الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ليس من الرواة: كنا مع

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ) (٧). ٢٦٩٧ - (١٨) وعَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَال: كُنَّا مَعَ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلادَةٌ (٨) فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالةَ بْنَ عُبَيدٍ فَقَال: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهبَكَ فِي كِفةٍ، ثُمَّ لا تأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعت رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ) (١). لم يخرج البخاري عن فضالة بن عبيد في هذا ولا في غيره شيئًا. فِي التفَاضُلِ فِي الطعَامِ ٢٦٩٨ - (١) مسلم. عَنْ معمَرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنهُ أَرسَلَ غُلامَهُ بِصَاع قمح، فَقَال: بِعهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهبَ الْغُلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بعضِ صَاع، فَلَمَّا جَاءَ مَعمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَال لَهُ مَعمَر لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلا تَأخُذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ اسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (الطعَامُ بِالطعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ). وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنهُ لَيسَ بِمِثْلِهِ! قَال: إِني أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (٢) (٣) لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن معمر بن عبد الله شيئًا. ٢٦٩٩ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ؛ أَن رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِي الأَنْصَارِيَّ فَاسْتعمَلَهُ عَلَى خَيبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمرٍ جَنِيبٍ (٤)، فَقَال لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (أَكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هكَذَا؟ ) قَال: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ الله، إِنا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ مِنَ الْجمع، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (لا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ) (٥). وفِي لَفظٍ آخر: إِنا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَينِ، وَالصَّاعَينِ بِالثلاثَةِ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (فَلا (١) تَفْعَلْ بِع الْجَمعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا). ٢٧٠٠ - (٣) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي قَال: جَاءَ بِلالٌ بِتَمرٍ بَزنِي، فَقَال لَهُ النبِيُّ ﷺ: (مِنْ أَينَ هذَا؟ ) فَقَال (٢) بِلالٌ: تَمر كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعتُ مِنْهُ صَاعَينِ بِصَاعِ لِمَطْعَمِ النبِيّ ﷺ، فَقَال النبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (أَوَّهْ (٣) عَينُ الربا لا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التمرَ فَبِعهُ بِبَيع آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ) (٤). وقال البخاري: أَوَّهْ أَوَّه عَينُ الرِّبَا مَرَّتَينٍ. ٢٧٠١ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيضًا قَال: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَمرٍ فَقَال: (مَا هذَا التمرُ مِنْ تَمرِنَا! ) فَقَال الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله بِعْنَا تَمرَنَا صَاعَينِ بِصَاع مِنْ هذَا، فَقَال رَسُولُ الله: (هذَا الرّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمرَنَا فَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هذَا) (٥). ٢٧٠٢ - (٥) وعنه قال: كُئا نُرزَقُ تَمرَ الْجَمع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التمرِ، فَكُئا نَبِيعُ صَاعَينِ بِصَاع، فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ ﷺ، فَقَال: (لا صَاعَي تَمرٍ بِصَاع، وَلا صَاعَي حِنْطَةٍ بِصَاع، وَلا دِرهمًا بِدِرهمَينِ) (٦). لم يقل البخاري: فَرُدُّهُ، ولا ذكر الحنطة في حديث أبي سعيد ولا التمر، إنما قال: "لا (١) صَاعَين بِصَاعِ، وَلا دِرهما بِدِرهمَينِ". ٢٧٠٣ - (٦) مسلم. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَال: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصرفِ (٢)؟ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ فَقُلْتُ (٣): نَعَم. قَال: فَلا (٤) بَأسَ بِهِ، فَأَخْبرتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ فَقَال: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَال: فَلا (٤) بَأسَ بِهِ. قَال: أَوَ قَال ذَلِكَ؟ ! إنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيهِ فَلا يُفْتِيكُمُوهُ (٥)، فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله ﷺ بِتمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، قَال: كَأَنَّ هذَا لَيسَ مِنْ تَمرِ أَرضِنَا [قَال: كَانَ فِي تمرِ أَرضِنَا] (٦) أَوْ فِي تَمرِنَا الْعَامَ بعضُ الشَّيءِ، فَأَخَذْتُ هذَا وَزِدتُ بَعضَ الزّيَادَةِ، فَقَال: أَضْعَفْتَ أَربَيتَ! لا تَقْرَبَنَّ هذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمرِكَ شَيءٌ فَبعهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الذِي تُرِيدُ مِنَ التمرِ (٧). ٢٧٠٤ - (٧) وعنه قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَلَم يَرَيَا بِهِ بأسًا، فَإِنِّى لَقَاعدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَال: لا أُحَدِّثُكَ إلا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعِ مِنْ تَمرٍ طيبٍ، وَكَانَ تَمرُ النبِيّ ﷺ هذَا اللوْنَ، فَقَال لَهُ النبِيُّ ﷺ: (أَنى لَكَ هذَا؟ ). قَال: انْطَلَقْتُ بِصَاعَينِ فَاشْتَرَيتُ بِهِ هذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعرَ هذَا فِي السُّوقِ كذَا وَسعرَ هذَا كَذَا، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ: (وَيلَكَ أَربَيتَ إِذَا أَرَبيتَ ذَلِكَ فَبِع تَمرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمرٍ شِئْتَ). قَال أبو سَعيدٍ: فَالتَّمرُ بِالتمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ ! قَال: فَأَتَيتُ ابْنَ عُمَرَ بَعدُ فَنَهانِي وَلَم آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَال: فَحَدَّثَنِي أبو الصَّهْبَاءِ؛ أَنهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكةَ فَكَرِههُ (١) (٢). لم يخرج البخاري من هذا الحديث حديث أبي نضرة إلا ذكر التمر والربا فيه، وقد ذكر الربا في الذهب والورق أَيضًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.