الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يسئل عن ركوب الهدي

(٤) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئتَ إِلَيهَا حَتى تَجِدَ ظَهْرًا) (٥). لم يخرج البخاري عن جابرٍ في هذا شيئًا. مَا يُصنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الهَدي ٢١٢٦ - (١) مسلم. عَن مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ قَال: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَينِ، وَانْطَلَقَ (٦) سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ (٧) يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَ (٨) عَلَيهِ بِالطرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ (٩) كَيف يَأتِي بِهَا (١٠)، فَقَال: لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَّ (١١) عَنْ ذَلِكَ. قَال: فَأَضْحَيتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَال: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَتَحَدَّثْ إِلَيهِ قَال: فَذَكَرَ لَهُ شَأنَ بَدَنَتِهِ، فَقَال لَهُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا. قَال: فَمَضَى، ثُمَّ رَجَعَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَال: (انْحَرْهَا، ثُمَّ اصبُغْ نَعْلَيهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلا تَأكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ) (١). في طريق أخرى: بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً. لم يخرج البخاري هذا الحديث. ٢١٢٧ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَّاس؛ أن ذُؤَيبًا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يبعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيءٌ فَخَشِيتَ عَلَيهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ) (٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث، وهو الحديث الأول. ولا أخرج عن ذُؤّيبِ بْنِ حَلْحَلَةَ شيئًا، ويقال ذُؤّيب بن حَبِيبٍ. طَوَافُ الوَدَاع وفِي المرأَةُ تَحِيضُ بَعد الإِفَاضَةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.