الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَقُولُ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ [فِي قَتْلِهِنَّ] (٥): الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) (٦). رَوَاهُ جَماعةٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَيس فِي حَدِيث وَاحِد مِنْهُم: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" بِمِثْلِهِ. وفي آخر: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ". وذكر الحديث. لم يذكر البخاري إباحة قتل هذه الدواب في