رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ (٤) أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) (٥). وفي طريق أخرى: "فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ. من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ ﷺ عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ. ١٧٢٥ - (٧) وعَنِ ابْنِ عُمَر قَال: كَانَ عَاشُورَاء تَصُومُه (٤) أَهلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَال: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ) (٦). ذكره في تفسير ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٧). ١٧٢٦ - (٨) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَال: دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ فَيسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ -يعنِي ابْن مَسْعُودٍ- وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَال: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إلَى الغَدَاءِ فَقَال: أَوَلَيسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَال: وَمَا هُوَ (١)؟ قَال: إنَّمَا هُوَ يَوْم كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ (٢). وفي طريق أخرى: تَرَكَهُ. وفي أخرى: كُنا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ. وفي أخرى: قَدْ كَانَ يَصُومُه قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطعَمْ. ولم يذكر البخاري فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومَهُ، إنَّمَا قَال: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَأدْنُ فَكُل. خرَّجه في تفسير ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ﴾.