الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَال: لا أَعْلَمُهُ (٥). وفي بعض طرق البُخَارِي: عَنْ طَاوُسٍ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النبِيَّ ﷺ قَال: (اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطبُ فَلا أَدْرِي (٦). ١٢٤٥ - (١٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيِّ ﷺ قَال: (حَقٌّ لله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ) (١). وفي بعض طرق البُخارِي عَنْ أبِي هُرَيرَةَ: قَال النبِيُّ ﷺ: (للهِ (٢) عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُل سَبْعَةِ أيامٍ يَوْمًا) (٣). خرَّجَه في باب "هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ ". ١٢٤٦ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (٤)، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثانِيَةِ فَكَأَنمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثالِثَةِ فَكَأنمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنمَا قَرَّبَ بَيضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ) (٥). ١٢٤٧ - (١٤) وعنهُ؛ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَال: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ) (٦) (٧). وفِي رِوَايَةٍ: "فَقَدْ لَغَيتَ". قَال أبو الزِّنَادِ: هي لُغَةُ أَبِي هُرَيرَةَ. ١٢٤٨ - (١٥) البُخَارِي. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَال: قَال النبِيُّ ﷺ: (لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيتهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرّقُ بَينَ اثْنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ: إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى) (٢). وفي طريق أخرى: "ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقُ بَينَ اثْنَينِ". ١٢٤٩ - (١٦) مسلم. عَنْ أبي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَال: (فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عبد مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ) (٣). وفِي رِوَايَةٍ: "يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيرًا إِلا أعْطَاهُ". قَال: وَهِي سَاعَة خفِيفةٌ. ١٢٥٠ - (١٧) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ أَيضًا قَال: قَال أبو الْقَاسِمِ ﷺ: (إِنَّ في الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمْ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْألُ الله شَيئًا (٤) إِلا أعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَقَال بِيَدِهِ يُقَلِّلهَا يُزَهّدهَا (٥). وفي بعض طرق البُخَارِي: وَقَال (٦) بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطى وَالْخِنْصِرِ، قُلنا: يُزَهِّدُهَا. ذكره في باب "الإشارة في الطلاق". ١٢٥١ - (١٨) مسلم. عَنْ أبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَال: قَال لِي عبد الله

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.