الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

رَسُولُ اللهِ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنَي) (٢). وفي طريق آخرى: (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ). وفي أخرى: (إذَا أُقِيمَتِ أَوْ نُودِيَ). وقال البُخَارِيّ في بعض طرقه: (لا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ). ولم يذكر في شيء من طرقه: "قَدْ خَرَجْتُ". وقَال: "إِذَا أُقِيمَت". ٨٤٦ - (٤) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ). فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَينَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ (٣) رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ وصلى بِنَا (٤). وفي روايةٍ: فَأَوْمَأَ إِلَيهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ. ولم يقُل البُخَارِيّ: أَوْمَأَ إلَيهِم بِيَده، ولا قال: قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. قال: حَتَّى إِذَا قَامَ في مُصَلاهُ انتَظَرنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، [وذَكَر أنهُ ﵇ كَانَ جُنبًا] (٥). وفي طريق آخر (٦): فَلَمَّا قَامَ في مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَال لَنَا: (مَكَانَكُمْ)، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ (٧)، ثُمَّ خَرَجَ (٨) إِلَينَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكبَّرَ فَصَلَّينَا مَعَهُ. ٨٤٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ (١). لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث. ٨٤٨ - (٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَال: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ (٢) الشَّمْسِ، فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النبِيُّ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِين يَرَاهُ (٣) (٤). ولا أخرج البُخَارِيّ أَيضًا هذا الحديث. ٨٤٩ - (٧) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ) (٥). وفي رواية: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كلَّهَا). ولم يقل البُخَارِيّ: "مَعَ الإِمَامِ"، ولا قَال: "كُلَّهَا".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.