يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (١) تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فيحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) (٦). لم يخرج البخاري هذا اللفظ. ٣٠٥ - (٦) ولمسلم أَيضًا عَنْ حُمْرَانَ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَال: إنَّ نَاسًا (٧) يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ لا أَدْرِي مَا هِيَ، إِلا أَنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَال: (مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ (١) إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً) (٢). ولا أخرج البخاري هذا اللفظ. (٣) ٣٠٦ - (٧) مسلم. عَن حُمْرَانَ قَال: كُنتُ أَضَع لِعُثمَان طَهورهُ فَمَا أَتَى عَلَيهِ يَوْمٌ إِلا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيهِ نُطْفَةً (٤)، وَقَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاتِنَا هَذِهِ -قَال مِسْعَرٌ (٥): أُرَاهَا الْعَصْرَ- فَقَال: (مَا أَدْرِي أَأُحَدِّثُكُمْ (٦) بِشَيءٍ أَوْ أَسْكُتُ). فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ خَيرًا فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ عَلَيهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَينَهُنَّ) (٧). وفي لفظٍ آخر: (مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَينَهُنَّ). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا الحديث إلا ما تقدم منه في حديث عُروة. ٣٠٧ - (٨) ولمسلم عَنْ حُمْرَانَ أَيضًا، عَن عُثْمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَال: (مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يَنْهَزُهُ (٨) إِلا الصَّلاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلا مِنْ ذَنْبِهِ) (٩). ولا أخرج البخاري أَيضًا هذا.