المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إِزْرَةُ المؤمنِ إلى نصفِ الساقِ، فَما كانَ إلى الكعبِ فَلا بأسَ، وما تَحتَ الكعبِ فَفي النارِ، لا يَنظرُ اللهُ إلى مَن جَرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ» (٣). «إِزْرَةٌ» بكسرِ الهمزةِ، هو الإِزارُ، وقَد سَبقَ ذِكرُه في ذِكرِ مَن اسمُهُ الحسنُ، وفي لفظِ الحديثِ اختلافٌ في الروايةِ. والثوبُ يَشتملُ على الإِزارِ والرِّداءِ، وإذا خِيطَ الثوبُ فهو قَميصٌ. والخُيلاءُ هو العُجبُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.