المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
يَصنعُ إذا كانوا ثلاثةً. فصلَّى بنا، فلمَّا انصرفَ قالَ: إنَّها سَتكونُ أَئمةٌ يُؤخرونَ الصلاةَ عن مَواقيتِها، / فلا تَنتَظروهم بها، واجْعلوا الصلاةَ مَعهم سُبحةً (٣). مَعنى «سُبحةً»: نافلةً. واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (١) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.