المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

يَصنعُ إذا كانوا ثلاثةً. فصلَّى بنا، فلمَّا انصرفَ قالَ: إنَّها سَتكونُ أَئمةٌ يُؤخرونَ الصلاةَ عن مَواقيتِها، / فلا تَنتَظروهم بها، واجْعلوا الصلاةَ مَعهم سُبحةً (٣). مَعنى «سُبحةً»: نافلةً. واقتداءُ المُتنفِّلِ بالمُفترضِ جائزٌ في صلاةِ الظهرِ والعشاءِ الآخِرةِ (١) لِمن أدَّى الفَريضةَ، وهو مشروعٌ مِن غيرِ كراهةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.