المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

تَسأل الإمارةَ، فإنَّكَ إِن أُعطيتَها عن مَسألةٍ وُكلْتَ إليها، وإِن أُعطيتَها عن غيرِ مَسألةٍ أُعنتَ عليها، وإذا حَلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيراً مِنها، فائتِ الذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يَمينِكَ» (١). هذا الحديثُ يحتجُّ به مَن يَرى تقديمَ الحِنثِ على الكفَّارةِ، وأنَّ الحالِفَ لو قدَّمَ الكفَّارةَ على الحِنثِ لم يَجزْ، وهو قولُ أبي حَنيفةَ ﵀.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.