المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
تَسأل الإمارةَ، فإنَّكَ إِن أُعطيتَها عن مَسألةٍ وُكلْتَ إليها، وإِن أُعطيتَها عن غيرِ مَسألةٍ أُعنتَ عليها، وإذا حَلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيراً مِنها، فائتِ الذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يَمينِكَ» (١). هذا الحديثُ يحتجُّ به مَن يَرى تقديمَ الحِنثِ على الكفَّارةِ، وأنَّ الحالِفَ لو قدَّمَ الكفَّارةَ على الحِنثِ لم يَجزْ، وهو قولُ أبي حَنيفةَ ﵀.