المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أنَّ اللُّقَطةَ إِن كانتْ قيمتُها عشرةَ دراهمَ فما فَوقَها يُعرِّفُها حَولاً. ومَذهبُ الشَّافعيِّ فيه اختلافٌ في تَعريفِ الدِّينارِ فما فوقَه، / أو الدِّينارِ فما دونَه، على ما يُعرفُ في مَوضعِهِ.