المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أخبرتنا كمال ابنة هبة الله بن المبارك السقطي وغيرها ببغداد قالوا عن أبو الحسن علي بن محمد الخطيب الأنباري عن أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ
أَن أَبيعَ ما ليسَ عِندي. قالَ عبدُ الخالقِ: اختَلفَ العلماءُ في مَعنى هذا الحديثِ، قالَ بعضُهم: النَّهيُ يَتناولُ ما ليسَ بحَضرتِهِ لدَى العقدِ، وبه قالَ الشَّافعيُّ. وقالَ بعضُهم: المُرادُ به ما ليسَ عِندَه مِلكاً، بأَن يَبيعَ الشيءَ ثم يَمضي ويَشتَريه ويُسلمهُ، فلا يَجوزُ ذلكَ، وبه قالَ أبو حَنيفةَ ﵀.