المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن علي بن نجا بن أسد المؤذن بقراءتي عليه عن أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد الإسفرائيني عن أبو الحسن علي بن منير بن أحمد بن الحسن بن علي بن منير الخلال المصري بها عن أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري عن أحمد بن شعيب النسائي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك بن أنس الأصبحي عن محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله الهذلي عن أبي هريرة وزيد بن خالد
إِن زَنتْ فاجلِدوها، وإِن (٢) زَنتْ فاجلِدوها، ثُم إِن زَنتْ فاجلِدوها، ثُم بيعُوها ولو بضَفيرٍ» بعدَ الثالثةِ أو الرابعةِ (٣). الضَّفيرُ هو الحبلُ. وقد اختَلفَ العلماءُ في السيدِ هَل يملكُ إقامةَ الحدِّ على عبدِهِ؟ قالَ بعضُهم: يَملكُ، وهو قولُ الشَّافعيِّ، واحتَجَّ بهذا الحديثِ. / وقالَ بعضُهم: لا يَملكُ ذلكَ، وهو قولُ أبي حَنيفةَ ﵀، وحملَ الحديثَ على التَّسببِ بأَن يَرفعَ الأمرَ إلى الإمامِ فيَجلدَها الحدَّ، ويُحتملُ أَن يكونَ هذا خِطاباً لقومٍ بأَعيانِهم، فيكونَ قد فوَّضَ إقامةَ الحدِّ إِليهم، وللإمامِ أَن يَفعلَ ذلكَ. وتُوفيَ عليُّ بنُ نَجا بنِ أسدٍ ليلةَ الخميسِ، الخامسَ عشرَ مِن صفرٍ، سَنةَ سبعٍ وأربعينَ وخمسِمئةٍ.