المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
العائدُ في هِبتِه كالعائدِ في قيئِهِ» (١). / هذا الحديثُ احتَجَّ به الشَّافعيُّ في مَنعِ الرُّجوعِ في حَقِّ مَن وَهَبَ لأَجنَبيٍّ هِبةً ولم يُعوِّضهُ. سألتُ سعدَ اللهِ بنَ أحمدَ عن مولدِهِ، فقالَ: في سَنةِ ثلاثٍ وسِتينَ وأربعِمئةٍ.