المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح عن أبو علي عن أبو نعيم عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن عصام عن Abu Bakr al-Hnfy عن سفيان الثوري عن محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
١١٤ - أخبرنا أبو عبدِ اللهِ حامدُ بنُ أبي الفتحِ: أخبرنا أبو عليٍّ: أخبرنا أبو نُعيمٍ: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ: حدثنا أحمدُ بنُ عصامٍ: حدثنا أبو بكرٍ الحنفيُّ: حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ ﷺ قالَ: «لا يَضرُّ المرأةَ الحائضَ والجُنبَ أَن لا تَنقضَ شَعرَها إذا بلغَ الماءُ شُؤونَ الرأسِ» (٣). مَعنى قولِهِ: «شؤونَ الرأسِ» مَوضعَ منابتِ الشَّعرِ، وأصلُ الشؤونِ صَفحاتٌ تكونُ في الرأسِ ساترةٌ للمخِّ، وأمَّا شؤونُ الدموعِ فهي مَجاري الدموعِ. سألتُ حامدَ بنَ أبي الفتحِ عن مَولدِهِ، فقالَ: أظنُّ أنَّه في سَنةِ اثنتَينِ وتسعينَ وأربعِمئةٍ.