المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
بتبوكَ عِشرينَ يوماً يَقصرُ الصلاةَ (١). هكذا الحكمُ في المسافرِ إذا لم يَنوِ الإقامةَ في البَلدةِ مُدةَ الإقامةِ، إمَّا خمسةَ عشرَ يوماً على قولِ أبي حَنيفةَ ﵀، أو أَربعةَ أيامٍ على قولِ مالكٍ والشَّافعيِّ رحمَهما اللهُ. سألتُ ثابتَ بنَ زيدٍ عن مَولدِهِ، فقالَ: في سنةِ خمسينَ وأربعِمئةٍ.