المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن الصوفي المعروف بالحمامي بأصبهان عن أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم بن محمد الوركاني عن أبو بكر محمد بن أحمد بن جشنس المعدل إملاء عن أبو بكر أحمد بن القاسم بن نصر عن أبو همام عن علي بن مسهر وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ibn Umarليس من الرواة: نهى

أَن تُحتَلَبَ المَواشي إلا بإذنِ أهلِها، وقالَ: «أيحبُّ أَحدُكم أَن تُؤتَى مَشرُبَتُه التي فيها طعامُهُ وشرابُهُ فيُنتثَلَ ما فيها! فإنَّ ما في ضروعِ مَواشيهم مثلُ ما في مشارِبِهم، أَلا ولا يَحلُّ ما كانَ في ضُروعِها إلا بإذنِ أَهلِها» (٢). «المَشْرُبةُ» هي التي يكونُ فيها طعامُ الشخصِ وشرابُهُ. وقولُهُ: «فيُنتثَلُ» أي يُستَخرجُ، والنَّثلُ نثرُ الشيءِ في دفعةٍ واحدةٍ، يُقالُ: نَثَلَ فلانٌ ما في كِنانتِهِ إذا نثرَ ما فيها، أي: يستخرجُ ما فيها، وهو بالثاءِ بثلاثٍ مِن فوقِها. وهكذا رواهُ أيوبُ، وابنُ جُريجٍ عن موسى، كلُّ هؤلاءِ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ: «فيُنتثلُ»، وفي روايةِ مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: «فيُنتقَلُ» بقافٍ، وكذلكَ رواهُ الليثُ بنُ سعدٍ، وذكرَ ذلكَ مسلمٌ في كتابِهِ «الصحيحِ».

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.