مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ. حَدِيثُ أَبِي الحَجَّاجِ الثُّمَالِيِّ.
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ. حَدِيثُ أَبِي الحَجَّاجِ الثُّمَالِيِّ.
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ، كَانَ كَفَّارَةً لَه مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ" . حديث أبي الحجاج الثمالى (*)
مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ، كَانَ كَفَّارَةً لَه مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ". حديث أبي الحجاج الثمالى (*)
حَدِيثُ رَجُلٍ 1 - ( 6869 ) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :
هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ ، فَأُعْطِيَ دِيَتَهُ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ حَتَّى أُعْطِيَ ثَلَاثًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ أَوْ دُونَهُ ، كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ .