مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٦٦٤١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثنا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلاَ الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى