مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار عن سفيان: ولم يذكر الزهرى البقر
الزهرى: إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثًا: ثلثًا خيارًا، وثلثًا شرارًا، وثلثًا أوساطًا، يأخذ من الوسط.