مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تُبَاشِرِ المرْأَةُ المرْأَةَ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا - أَوْ تَصِفُهَا لِلرَّجُلِ - حَتَّى كَأنَّهُ يَنْظُر إِلَيْهَا، وَإِنَّ كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ أَوْ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" قال: فسمع الأشعثُ بن قيسٍ بن مسعود يذكر هذا الحديث، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجلين اختصما في بئر.