٥٠٢٣- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنا زَكَرِيَّا، حَدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ المَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاَةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَمِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاَةُ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.