٤٣٩٥- حَدَّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ المَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ؟ إِذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ المَرْأَةِ أَشْبَهَهُ.