٢٧١٧- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.