مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٥٧ - حَدَّثَنَا وهب بن بقية، حدّثنا خالدٌ، حدّثنا حسينٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ. وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إلا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ، وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ، وَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" فقام رجلٌ من الأعراب، فقال: أو اثنتين؟ قال: نعم، حتى لو قال: واحدةً لقال: نعم "وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَذْهِبَ اللَّهُ كرِيمَتَيْهِ، إلا كانَ ثَوابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الجَنَّةِ" قال: وما كريمتاه؟ قال: عيناه. قال: وكان ابن عباسٍ إذا حدث هذا الحديث قال: واللَّه هذا من كرائم الحديث وغرره.