مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وهب بن بقية عن خالد عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن امرأة من خثعم أتت

٢٤٥٥- حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثنا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ , فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ , فَمَا حَقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ , وَإِلاَّ جَلَسْتُ أَيِّمًا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ , إِذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا , وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لاَ تَمْنَعُهُ , وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ، أَنْ لاَ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ , وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإِثْمُ عَلَيْهَا , وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا , وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ , أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ , فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، لَعَنَتْهَا المِلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ , أَوْ تَتَوبَ.

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وهب بن بقية عن خالد عن الحسين بن قيس الرحبي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم أتت

إن حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تعْطِىَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإذْنِهِ، وَإن فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإثْمُ عَلَيْهَا، وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إلا بِإِذْنِهِ، فَإنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ" .

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وهب بن بقية عن خالد عن الحسين بن قيس الرحبي عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم أتت

إن حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَهِىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ لا تَمْنَعُهُ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تعْطِىَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإذْنِهِ، وَإن فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإثْمُ عَلَيْهَا، وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إلا بِإِذْنِهِ، فَإنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الملائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.