٢٤٢٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ، بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي عَجْلاَنَ، أَوْ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: فَقَالَ زَوْجُهَا: وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا، وَالعَفْرُ: أَنْ يُسْقَى النَّخْلُ بَعْدَ أَنْ يُتْرَكَ مِنَ السَّقْيِ بَعْدَ الإِبَارِ بِشَهْرَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: اللهُمَّ بَيِّنْ بَيِّنْ، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُ المَرْأَةِ أَصْهَبَ الشَّعْرِ، حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ، قَالَ: فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدَلَّجِ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: يَا أَبَا العَبَّاسِ أَهِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلاَمِ، قَالَ رَجُلٌ آخَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ الصُّفَّةُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى الوَصْفِ السَّيِّئِ.