مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زكريا بن يحيى عن هشيم عن خالد عن بعض أشياخنا عن جابر بن عبد الله
١٩٦١- حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثنا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ وَعَدَنِي أَنْ يُعْطِيَنِي كَذَا وَكَذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا، قَالَ: فَجَاءَهُ مَالٌ، فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدِي، فَقَالَ: اعْدُدْهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ: وَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زكريا بن يحيى عن هشيم عن خالد عن بعض أشياخنا عن جابر بن عبد الله أن أبا بكرليس من الرواة: من كانت له عند
١٩٦١ - حدّثَنَا زكريا بن يحيى، حَدَّثَنَا هشيم، عن خالد قال: حَدَّثَنَا بعض أشياخنا، عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر قال: من كانت له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدَةٌ فليقم، قال: فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدنى أن يعطينى كذا وكذا، وحفن بيده ثلاث حفنات. قال: فقال أبو بكر:
إذا أتانا مال فأتنا، قال: فجاءه مال فأتيته قال: فحفنته بيدى، فقال: اعْددها، فإذا هي خمس مئة، قال: فأعطانى ألفًا أخرى، قال: وقال: ألك مال سواه؟ قال قلت: لا، قال: فإذا حال عليه الحول فأدِّ زكاته.
مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زكريا بن يحيى عن هشيم عن خالد عن بعض أشياخنا عن جابر بن عبد الله أن أبا بكرليس من الرواة: من كانت له عند
١٩٦١ - حدّثَنَا زكريا بن يحيى، حَدَّثَنَا هشيم، عن خالد قال: حَدَّثَنَا بعض أشياخنا، عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر قال: من كانت له عند رسول الله ﷺ عدَةٌ فليقم، قال: فقلت: إن رسول الله ﷺ
وعدنى أن يعطينى كذا وكذا، وحفن بيده ثلاث حفنات. قال: فقال أبو بكر: إذا أتانا مال فأتنا، قال: فجاءه مال فأتيته قال: فحفنته بيدى، فقال: اعْددها، فإذا هي خمس مئة، قال: فأعطانى ألفًا أخرى، قال: وقال: ألك مال سواه؟ قال قلت: لا، قال: فإذا حال عليه الحول فأدِّ زكاته.