١٧٦٢- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِهِ حَتَّى يَتْرُكَ