مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زهير عن أبو عامر العقدي عن شعبة عن يزيد الرشك عن Mu'adhah bint 'Abdullah عن هشام بن عامر الأنصاري

١٥٥٧- حَدَّثنا زُهَيْرٌ، حَدَّثنا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ، عَنِ الحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلاَمَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الجَنَّةَ أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زهير عن أبو عامر العقدى عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة بنت عبد الله العدوية عن هشام بن عامر الأنصاري

١٥٥٧ - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أبو عامرٍ العقدى، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامرٍ الأنصارى، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكبَانِ عَنِ الْحقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَىْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الملائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الجُنَّةَ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ" .

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
زهير عن أبو عامر العقدى عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة بنت عبد الله العدوية عن هشام بن عامر الأنصاري

١٥٥٧ - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أبو عامرٍ العقدى، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن هشام بن عامرٍ الأنصارى، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكبَانِ عَنِ الْحقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَىْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الملائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الجُنَّةَ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الجَنَّةِ".

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

6 - ( 1557 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ فِي سَبْقِهِ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ ، أَوْ لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
6 links, never merges
بمثله
  • صحيح ابن حبان — ابن حبان" لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثٍ ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى …
  • مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِر…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبللَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا…
بنحوه