عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن ضيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاةٍ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها.
عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن ضيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاةٍ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها.
عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن ضيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاةٍ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها.
294 - ( 1268 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : I "
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاتَيْنِ ، وَعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ : عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا I " .