١١٦٠- حَدَّثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، حَدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ؟ قَالَ: أَفَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ تَصْلُحُ الصَّلاَةُ بَعْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ الأَضْحَى