السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٥٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ أَبو الشَّيْخِ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عَمْرِو بن أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ الحَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَرَادَ بِالحَيْضِ البُلُوغَ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَفِيهِ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى تَوَجُّهِ الفَرْضِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ بِالحَيْضِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥١٥٥- أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدِ بن حَيَّانَ أَبو الشَّيْخِ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عَمْرِو بن أَبِي عَاصِمٍ، حَدَّثنا هُدْبَةُ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عَن قَتَادَةَ، عَن ابْنِ سِيرِينَ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ الحَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ. قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَرَادَ بِالحَيْضِ البُلُوغَ.
قَالَ
الشَّيْخُ: وَفِيهِ كَالدَّلاَلَةِ عَلَى تَوَجُّهِ الفَرْضِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ بِالحَيْضِ. ٣/٨٣
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ: وفيه كالدَّلالَةِ على تَوَجُّهِ الفَرضِ عَلَيها إذا بَلَغَت بالحَيضِ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا هُدْبَةُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ" . قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَرَادَ بِالْحَيْضِ الْبُلُوغَ. قَالَ
الشَّيْخُ: وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى تَوَجُّهِ الْفَرْضِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ بِالْحَيْضِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٠٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، ثنا هُدْبَةُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ ". قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: أَرَادَ بِالْحَيْضِ الْبُلُوغَ. قَالَ
الشَّيْخُ: وَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى تَوَجُّهِ الْفَرْضِ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَتْ بِالْحَيْضِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.