مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٧ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الربيع عن حماد عن أيوب، وعبد الرحمن السراج، وعبيد الله بن عمر، يحدثونه عن نافع

١٢٥- حَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ، وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتِ العِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ وَإِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى العِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَيْسَ فِي الغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى العِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى المِائَتَيْنِ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلاَثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةٍ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الربيع عن حماد عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة

من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرةً، فإذا بلغت العشرين [فأربع] ، وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حِقَّة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حِقَّتان إلى العشرين ومئة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة، فإذا زادت على الثلاث مئةٍ ففى كلِّ مئةِ شاة ".

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الربيع عن حماد عن أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب

أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ، وإذا بلغت خمسًا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرةً، فإذا بلغت العشرين [فأربع]، وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حِقَّة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حِقَّتان إلى العشرين ومئة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى المئتين، فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مئة، فإذا زادت على الثلاث مئةٍ ففى كلِّ مئةِ شاة".

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

125 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجَ ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُونَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ،

أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ ، إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ [ فَأَرْبَعٌ ] وَإِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِمِائَةِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِمِائَةِ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
7 links, never merges
بمثله
  • سننه الكبير — البيهقيأَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَي…
بنحوه