فَيُكْشَفُ عَنْ ذَلِكَ كَشْفًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَقْطَعْ فِيهِ. • [٢٠١٠٠] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ، فِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا ثَمَنُهُ عَشْرُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: نُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ فِي الْمَالِ، وَلَا نَقْطَعُهُ . • [٢٠١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي السَّارِقِ، قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا لَا يَغْرَمُ مَعَ الْقَطْعِ، إِلَّا أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ عَنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْهُ. • [٢٠١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعَيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَسَبُهُ الْقَطْعُ . • [٢٠١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْء بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ.