الرَّجُلُ: وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَارِقٍ وَلكنَّهُمْ تَهَدَّدُونِي، فَخَلَى سَبِيلَه، وَلَمْ يَقْطَعْهُ. • [١٩٩٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا حُرًّا، وَقَالَ: الثَّمَنُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ: يُعَاقَبَانِ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ. • [١٩٩٩٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَلَا بَيْعَ لَه، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرٌ. • [١٩٩٩٧] ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَكُونُ عَبْدًا كَمَا أَقَرَّ بِالْعُبُودِيةِ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَكُونُ عَبْدًا، وَيُقْطَعُ الْبَائِعُ. • [١٩٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا بَاعَ * في ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَبُوهَا: حَمَلَتْنِي الْحَاجَةُ عَلَى بَيْعِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْأَبُ وَالْجَارِيَةُ مِائَةً مِائَةً، إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ إِلَى الْمُبْتَاعِ، وَعَلَى الْمُبْتَاعِ صَدَاقُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، ثُمَّ يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَب، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُبْتَاعُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا حُرَّةٌ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاق، لَا يَغْرَمُهُ لَهُ الْأَب، وَعَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَا تَعْقِل، فَالنَّكَالُ عَلَى الْأَبِ. • [١٩٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُبَاعُ الْأَحْرَارُ . • [٢٠٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا تُبَاعُ (٦) الْأَحْرَار، وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِمْ . • [٢٠٠٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّأَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ: لَا يَكُونُ الْحُرُّ عَبْدًا. • [٢٠٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَرُهِنَ، قَالَ: هُوَ رَهْنٌ حَتَّى يَفُكَّ نَفْسَهُ كَمَا غَرَّهُمْ. • [٢٠٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُهُ. • [٢٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا ، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ. • [٢٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. • [٢٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا. ° [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ