مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
غير أنه أسنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره، ألا يعفى عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل. • عبد الرزاق عن ابن جريج المكي عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن والاعتداء الذي

الدَّمُ مَا يَتْبَعُ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ. • [١٩٤٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَابٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ. • [١٩٤٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا اتُّبِعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ. • [١٩٤٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ *. وَقَالَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا كَانَ خَطَأً فَهُوَ فِي الثُّلُثِ . • [١٩٤٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْه، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.