الزُّهْرِيُّ: وإِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ. • [١٩٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، دِيَةُ أَمَةٍ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا. • [١٩٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسُ أُقِيدَ مِنْهُ. • [١٩٣٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ، قَالَا: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَقَالَا: سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ. • [١٩٣٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صاحِبَه، قَالَ: لَا يَتَفَاضَلَانِ وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ. • [١٩٣٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ، قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ. • [١٩٣٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَد، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَة، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُه، الدِّيَةُ ثَمَنُه، لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا ذَلِكَ. • [١٩٣٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ، يعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ ، وإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ. • [١٩٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ. • [١٩٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ، وإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ . • [١٩٣٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُه، قَالَ: نِصْفُ ثَمَنِهِ. • [١٩٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ، فَجَدَعَ أَنْفَه، أَوْ أُذُنَه، أَوْ أَشَلَّ يَدَه، دُفِعَ إِلَيْهِ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ. • [١٩٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ أَيَّ ذَلِكَ شَاءُوا. • [١٩٤٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بِجَرِيرَتِهِ، وإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ. • [١٩٤٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ * الْعَبْدَ عَمْدًا، الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: إِنْ شَاءُوا قَتَلُوه، وإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ. • [١٩٤٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ. • [١٩٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللَّهِ عز وجل {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨] ؟ قَالَ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا مِثْلَهُ ، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ . • [١٩٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. • [١٩٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، وَالْعَبْدَانِ مَالٌ، بِقِيمَةِ الْمُصابِ، قُلْتُ : فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ؟ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَه، وَلَا يُقَادُ مِنْه، فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَبَى إِلَّا قَوْلَهُ هَذَا. • [١٩٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. • [١٩٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ. • [١٩٤٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، أَقِصَاصٌ وإِنْ تَفَاضَلَا؟ قَالَ: لَا. • [١٩٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: فَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ، وَرَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ. • [١٩٤١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ *: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ. • [١٩٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَه، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ. • [١٩٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ. • [١٩٤١٣] قال عبد الرزاق: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّث، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ، فِي يَدِهِ نِصفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرُ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُه، جُدِعَ أَنْفُه، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُه، أَوْ قُطِعَ لِسَانُه، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ ، كَانَ لَهُ.