مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

أَبْعَدَكَ اللهُ! أَنْتَ عَجِلْتَ" . ° [١٩٢٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا وَجَأَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي فَخِدِهِ، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَلَبَ إِلَيهِ أَنْ يُقِيدَه، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "حَتى تَبَرَّأَ" ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقِيدَه، فَأَقَادَه، فَأَفْلَتَ، فَشُلَّتْ رِجْلُهُ بَعْد، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "مَا أَرَى لَكَ شَيْئا قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ" . ° [١٩٢٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى طَرِيفِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا بِالشَّامِ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: الْقَوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "تَنْتَظِرُونَ، فَإِنْ بَرَأَ صَاحِبُكُمْ تَقْتَصُّوا ، وَإِنْ يَمُتْ نُقِدْكُمْ " ، فَعُوفِيَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَوَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الْعَفْوِ، قَالَ: فَعَفَوْا عَنْه، فَأَعْطَاهُ صَفْوَانُ جَارِيَةً، فَهِيَ أُمُّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ. ° [١٩٢٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَجُلٍ طَعَنَ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِدْنِي، فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ" ، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَحَّ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، وَعَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَقَالَ: عَرِجْتُ وَبَرَأَ صَاحِبِي، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "أَلَمْ آمُرْكَ ألا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ" ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللِّهِ - صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ بَعْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَرِجَ أَلَّا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُ صَاحِبِهِ، فَالْجِرَاحُ عَلَى مَا بَلَغَ حِينَ يَبْرَأَ، فَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ، أَوْ عَرَجٍ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا فَضَلَ عَلَى دِيَتِهِ عَلَى جُرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ. ° [١٩٢٣٤] عبد الرزاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى يَقُولُ: أَخْبَرَنِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ. ° [١٩٢٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: طَعَنَ رَجُلٌ رَجُلا بِقَرْنٍ، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: "دَعْه، حَتَّى تَبْرَأَ" ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلَاثًا، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "دَعْهُ حَتَّى تَبْرَأَ" ، فَأَقَادَهُ بِهِ، ثُمَّ عَرِجَ الْمُسْتَقِيد، فَجَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: بَرَأَ صَاحِبِي وَعَرِجْت، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "ألَمْ آمُرْكَ أَلَّا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُكَ، فَالْجُرْحُ عَلَى مَا بَلَغَ، وَمَا كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرَجٍ فَلَا قَوَدَ فِيهِ *، وَهُوَ عَقْل، وَمَنِ اسْتَقَادَ جُرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، فَعَقْلُ مَا نَقَصَ مَنْ جُرْحِ صَاحِبِهِ لَه، وَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" . • [١٩٢٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ اسْتَقَادَ مِنْ رَجُلٍ قَبْلَ أَنَّ يَبْرَأَ صَاحِبُه، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقِيدُ مِنَ الَّذِي أَصَابَه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى فَضلُ عَقْلِ الْمُسْتَقِيدِ . • [١٩٢٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَسْتَقِيدُ مِنَ الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: أَرَى أَنْ يُودَى، قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُورى. • [١٩٢٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، غَرِمَ دِيَتَهُ. • [١٩٢٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُودَى. • [١٩٢٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ إِصْبَعَ رَجُلٍ، قَالَ: يَسْتَقِيدُ مِنْه، فَإِنْ شُلَّتْ إِصْبَعُه، وإِلَّا غَرِمَ لَهُ الدّيَةَ. • [١٩٢٤١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ - أَنَا أَشُكُّ - عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا فَاقْتَصَّ مِنْه، ثُمَّ هَلَكَ الْمُسْتَقَادُ مِنْه، قَالَ: عَقْلُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَقَادَ مِنْه، وَيَطْرَحُ عَنْهُ دِيَةَ جُرْحِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا فَضْلَ مِنْ عَقْلِهِ فَهْوَ عَلَيْهِ. • [١٩٢٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْه، ثُمَّ يَمُوت، قَالَ: يَغْرَمَ دِيَتَهُ لِأَنَّ النَّفْسَ خَطَأٌ. • [١٩٢٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي قِصاصٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُ. • [١٩٢٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَتْلُهُ حَقٌّ، يَعْنِي: أَنْ لَا * دِيَةَ. • [١٩٢٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يَرْويهِ عَنْ بَعْضِهِمْ يَقُولُ: لَا يَغْرَمُهُ إِنَّمَا هُوَ لَحَدٌّ أَتَى عَلَى أَجَلِهِ. • [١٩٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَا يُودَى، قَتْلُهُ حَقٌّ. • [١٩٢٤٧] قال قَتَادَةُ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ. • [١٩٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا: لَا يَغْرَمُه، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتْلُهُ حَقٌّ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَتَلَهُ كِتَابُ اللَّهِ. • [١٩٢٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَلَوْ مَاتَ وَدَيْتُه، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسْنُنْهُ. • [١٩٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَى الَّذِي اقْتَصَّ مِنْهُ دِيَتُه، غَيْرَ أَنَّهُ يُطْرَحُ عَنْهُ دِيَةُ جُرْحِهِ. • [١٩٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّد، أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ فِي الْقِصَاصِ فَلَا حَقَّ لَه، كِتَابُ اللَّهِ قَتَلَه، قُلْتُ لَهُ: مَنْ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.