مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يقضى في شفر قبلها
فِي الْمَرْأَةِ يَفُضُّهَا زَوْجُهَا: إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ. • [١٨٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ