عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلَالَا غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ. • [١٨٥١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. • [١٨٥١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ، وَأَنَّهُ قَالَ: الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا، مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ ، وَلكِنْ فِي تَفْضِيلِ الْإِبِلِ، فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ، فَفُضِّلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْإِبِلِ . • [١٨٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَ لَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلَا فِي الْحَرَمِ . • [١٨٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ. • [١٨٥١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلَا فِي الْمُحْرِمِ، وَلَا فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ. • [١٨٥١٩] عبد الرزاق عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا : مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدْيَةٌ وَثُلُثٌ ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلحَسَنِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.